الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل تصحّ الصلاة جماعةً في الحرمين الشريفين خلف الإمام الراتب؟ وهل يكفي لصحّة الصلاة أن يقرأ المأموم الحمد والسورة؟

الجواب:

إن عمل بكلّ وظائف المنفرد بما فيها الجهر والإخفات لم يبق إشكال، وإلاّ ففي الظروف الراهنة في زماننا لابدّ من إعادة الصلاة في بيته أو في أيّ مكان آخر خال من التقيّة الموجبة لمخالفة التكليف الأصلي.