الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

من المعلوم أنّ من واجبات الحجّ الذبح أو المنحر، وقد كان في السابق يذبح فيها، ثم تطور الأمر إلى الذبح في وادي محسر في السنين الأخيرة، ولكن بعد أن قامت الجهات المختصة ببناء مخيمات للحجاج في أرض منى لتستوعب عدداً أكبر منهم حتى أنّه قد تتجاوزها إلى ذلك الوادي، اضطرّت هذه الجهات إلى نقل المسالخ إلى منطقة بعيدة تتجاوز الخمسة عشر كيلواً ـ كما حكى ذلك الأخوة الذين شاهدوا ذلك ـ وهذه المسالخ الجديدة تحتوي على آلات متطوّرة ومعدّات جديدة تسهل عملية الذبح والسلخ ولجنة مكوّنة من قصابين معينين لذلك الشأن.
وطبعاً يكون العمل في تلك المسالخ تحت إشراف الجهات المختصة، وتتمّ العملية بالنسبة للحاج بأن يشتري كوبوناً يدفع بموجبه ثمن الهدي، ثم يتصرف المسؤولون بالذبح بالطريقة التي يتبنونها.
وفي تلك الحالة من الممكن أن لا تتوافر الشروط المطلوبة من مثل قضية الذابح وقضية الذبح في غير يوم العيد، وربما يكون الذبح إلى ما بعد ذي الحجة، وما شابه ذلك.
ويقول البعض بأنّ هناك مسالخ شخصية غير تلك المسالخ المتقدّمة ويمكن الذبح فيها، ولكن ذلك يصطدم بعدة مشكلات:
منها: مخالفة التقية إن كان ذلك مورداً لها.
ومنها مخالفة النظام، والذي قد يستتبع الضرر والذي قد يترتب عليه عدم الاجزاء لمثل هذا الذبح، كما هو الحال في بقية موارد مخالفة النظام.
بعد اتضاح ذلك هنا عدة مسائل:
المسألة الأولى: لو أمكن توفر الشروط المطلوبة في الذبح فهل يتعين الذبح في تلك المسالخ من باب الأقرب فالأقرب، ومن باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير أم لا؟ وما هو الحكم فيما لو لم تتوفر الشروط المطلوبة؟
المسألة الثانية: إذا كان الجواب بعدم الجواز في حال عدم توفر الشروط فهل تنتقل الوظيفة إلى الذبح في بلد المكلف مع مراعاة الشروط الشرعية تماماً، أو أنّ وظيفته الصوم، أو الجمع بينهما، أو شيء غير ذلك؟
المسألة الثالثة: بناءً على انتقال الوظيفة إلى الذبح في البلد، فهل يجوز للحاج أن يأتي بالوظائف المترتبة على الذبح كالحلق وما شابه في نهار يوم العيد مطلقاً (مع علمه بأنّه سيحصل له الذبح في يوم العيد)، أو أنّه لابدّ أن يستعلم من وكيله في بلده أنّه قد ذبح له هديه عن طريق الاتصال الهاتفي مثلاً ثم يأتي بالأعمال المترتبة؟
المسألة الرابعة: هل تترتب الأحكام المتعلّقة بالذبيحة مثل الأكل والتثليث وما شابه ذلك إذا ذبح في بلده أم لا؟

الجواب:

الذبح يكون في الدرجة الاُولى في منى، فإن لم يمكن ذلك يكون في وادي محسّر، فإن لم يمكن ذلك يكون في مطلق الحرم سواءً مكة أو ما بين مكّة ومنى وعلى كلّ تقدير من هذه التقادير لا تصل النوبة إلى بلده ولا إلى الصوم.