الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل زيادة شوط أو جزء شوط على الطواف المستحبّ مخلّ بالطواف؟

الجواب:

لعلّ مقتضى إطلاق مثل صحيح عبدالله بن سنان(الوسائل، ب 26 من الطواف، ح 1.): «قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ... ثمّ ائت الحجر فاختم به» كون الطواف المستحبّ كالواجب، ولا أقلّ من الاحتياط. نعم، بما أنّ الطواف كان مستحبّاً فبطلانه لا يضرّ.