الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل الاحتياط في تأخير رمي الجمرة أداءً عن الرمي قضاءً احتياط وجوبيّ أو استحبابيّ؟ ولو كان وجوبيّاً فهل هو احتياط في الفتوى أو فتوى بالاحتياط؟ وهل حال عدم الالتزام بهذا الاحتياط للجاهل كحاله للعالم به؟

الجواب:

تأخير رمي الجمرة أداءً عن رمي الجمرة قضاءً فتوى(دليلنا: الحديث الأوّل والثاني من الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة، ج 10، ص 81 ـ 82 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.) وليس احتياطاً، وأمّا الاحتياط الوارد في مناسكنا فهو راجع إلى جعل القضاء صباحاً والأداء عند الظهر وهذا الاحتياط استحبابيّ(بدليل رويات الباب 13 من تلك الأبواب، ص 78 ـ 79 من نفس الطبعة والمجلّد.). نعم، الأحوط الفصل بين رمي كلّ يوم ويوم آخر بساعة(لصحيح معاوية بن عمّار، وهي الرواية الثانية من الباب الثالث من أبواب العود إلى منى، ح 2 من المجلّد 10، ص 213 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.).