الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو تعذّر الذبح في نهار اليوم العاشر من ذي الحجّة ولم يمكن لا في منى ولا في وادي محسّر ولكن كان يعلم الحاجّ بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق، فهل يجوز له تأخير الذبح من اليوم العاشر إلى ذلك اليوم من أيّام التشريق؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق؟

الجواب:

إن كان يعلم بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق جاز له التأخير إلى ذاك اليوم.
ولو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق جاز له التأخير أيضاً إلى ذاك اليوم، فلو تمكّن في أحد أيّام التشريق من الذبح بمنى فعل ذلك، ولو لم يتمكّن وجب عليه الإتيان به خلال شهر ذي الحجّة وصحّ حجّه.