سيّارة ضربت سيّارةً اُخرى خطأ، وكانت السيّارة الاُخرى تحمل جنازة ميّت، فقُطعت يد الميّت، فهل على سائق السيّارة الاُولى التي سبّبت الحادث دية أو شيء آخر لإبراء الذمّة، وكم هي الدية؟
الجواب:
عليه نصف دية الجنين قبل أن تلج فيه الروح، وذلك-أي: دية الجنين- مئة دينار صيرفي، فعليه خمسون ديناراً صيرفيّاً، وهذه الدية لنفس الميّت لا للورثة، فيفعل له ما يكون من أبواب الخير والبرّ، فإن كان في ذمّة الميّت واجب كالحجّ وأمكن صرفه في ذلك صُرف فيه، وإلا يفعل بها ما يكون من أبواب الخير من صدقة ونحوها.