الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

أوصى شخص بدفع كفّارات، والكفّارات منها ما يكون بالإطعام، ومنها كفّارات الحجّ وهي بالذبح، ولم يعيّن الموصي مبلغ المال الذي تُدفع به الكفّارات، والموصي لا يخلو من حالتين: إحداهما القطع بأنّه ليس عليه كفّارات الحجّ، والثانية احتمال أنّه عليه كفّارة الحجّ أيضاً، السؤال: ماذا يُدفع عنه؟ و كم يُدفع؟

الجواب:

الوصيّة بالكفّارات لا تنفذ إلا بقدر الثلث، فليعملوا بصرف ثلثه في الكفّارات بقدر الإمكان ومع الدوران بين محتملات لا يمكن الجمع بينها -لأنّه يزيد على الثلث- يكفي العمل ببعض المحتملات بالقدر الذي يغطّي الثلث.