الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل تصحّ صلاة كلّ من المرأة والرجل مع المحاذاة؟

الجواب:

لو صلّى أحدهما إلى جنب الآخر فالأحوط أن لا  يقلّ الفاصل بينهما عن ذراع اليد، والأفضل الفصل بأكثر من عشرة أذرع، ولو صلّى الرجل أمام المرأة فالأحوط أن يتقدّم عليها ـ  على الأقلّ ـ بمقدار ما يكون سجودها أنزل من صدره، ولو صلّت المرأة أمام الرجل فالأحوط أن لايقلّ الفاصل بين سجود الرجل وقدم المرأة عن عظم الذراع وإن كان الأفضل أن يكون الفاصل أكثر من عشرة أذرع. وكلّ هذه الشروط تسقط في مسجد الحرام في زحام الحجّ.