الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

قال السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر (قدس سره) في تعليقته على (المنهاج) بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام: «الأحوط وجوباً عدم الوصل»، وفي (الفتاوى الواضحة) لم يُشر إلى ذلك، فبأيّهما نأخذ؟

الجواب:

ذكر السيّد الشهيد (قدس سره) في (الفتاوى الواضحة): عدم جواز وصل التكبيرة بما قبلها. والواقع أنّ وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها الموجب لسقوط ألِف «الله» غير جائز على الأحوط، ووصلها بما بعدها ـ أعني: البسملة ـ جائز.