الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل تصحّ الصلاة قضاءً عن الميّت جماعة إماماً ومأموماً في آن واحد وفي وقت واحد، عن شخص متوفّىً واحد؟

الجواب:

يجوز ذلك بشرط أن لا يضرّ بالترتيب المشترط بين الظهرين، وبين المغرب والعشاء.