الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

امرأة علمت أنّ الدم الذي أتاها نهاراً دم حيض من حيث وقته وصفاته وكانت في رمضان، فأفطرت لذلك، وفي الليل أخذت قرص مانع الحمل فانقطع الدم عنها ونقت تماماً، فما حكم حيضها، وما حكم اليوم الذي أفطرته، والصلاة التي تركتها؟

الجواب:

عليها قضاء ذلك اليوم من الصيام، وتحتاط بقضاء صلاتها.