الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها هل يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليده، أو بمقتضى تقليد الموكِّل؟

الجواب:

الأحوط هو الأخذ بأحوط الرأيين.