الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا كان شخص يعمل فقط لفترة موسم كثلاثة أشهر ـ  مثلاً ـ ويجلب مبلغاً من المال لا يعرف هل يكفيه السنة أو لا يكفيه، هل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة ومن الخمس سهم الفقراء؟ وهل يجوز له أن يأخذ من الكفّارات مثل كفّارة إطعام ستّين مسكيناً؟

الجواب:

إن شكّ في الأمر فليتعفّف، فإنّ الاحتياط طريق النجاة.